جلسة الإمام بين التسليم والانصراف 2
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، قال ابن شهاب: أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية، أن أم سلمة أخبرتها، «أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من الصلاة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال»
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حريصًا على ألَّا يختِلَطَ النِّساءُ بالرِّجالِ حتَّى وإنْ كانوا بالمسجِدِ، وامتثَل المجتمَعُ كلُّه هذا الأدبَ الإسلاميَّ الرفيعَّ، حيثُ تُخبِرُ أمُّ سَلَمةَ زوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ النِّساءَ في عَهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كُنَّ إذا سلَّمْنَ مِنَ الصَّلاةِ المكتوبةِ قُمْنَ، وثبَتَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مَكانِه بعْدَ قيامِهِنَّ، وثبَتَ أيضًا مَن صلَّى معه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مِنَ الرِّجالِ ما شاءَ اللهُ، فإذا قامَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ الرِّجالُ؛ وذلك لِئلَّا يختلِطَ الرِّجالُ بالنِّساءِ.وكانت صُفوفُ النِّساءِ في صَلاةِ الجماعةِ آخِرَ الصُّفوفِ، ويَتقدَّمُها صُفوفُ الصِّبيانِ، ويَتقدَّمُهم جميعًا صُفوفُ الرِّجالِ وراءَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
وفي الحديثِ: مُراعاةُ الإمامِ أحوالَ المأمومينَ، والاحتياطُ في اجتِنابِ ما قد يُفْضي إلى المحذورِ
وفيه: اجتنابُ مَواقعِ التُّهمِ
وفيه: عدَمُ مخالطَةِ الرِّجالِ للنِّساءِ في الطُّرقاتِ، فضلًا عَنِ البيوتِ