أعمال تدخلك الجنة
بطاقات دعوية
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم: ما له ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه كان على راحلته.
1- هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري، ومسلم.
2- المفردات :
قولهم ما له ما له : استعظام ما قاله الرجل، لأن الأعمال كثيرة.
أرب ما له: أرب بفتح الهمزة والراء أي حاجة، كأنه قال له حاجة مهمة مفيدة، وروي أرِب بكسر الراء وفتح الباء بلفظ الماضي أي: احتاج فسأل لحاجته أو تفطن لما سأل عنه وعقل. يقال: أرِب إذا عقل فهو أريب، وقيل: تعجب من حرصه وحسن فطنته ومعناه لله دره.
قوله: ذرها أي: أترك الراحلة ودعها كان الرجل كان على الراحلة حين سأل المسألة، وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعجاله، فلما حصل مقصود من الجواب قال له: دع الراحلة تمشي إلى منزلك إذ لم يبق لك حاجة فيما قصدته، أو كان صلى الله عليه وسلم راكبا وهو كان آخذا بزمام راحلته، فقال بعد الجواب: دع زمام الراحلة.
4- صلة الرحم[1] هي مشاركة ذوي القرابة في الخيرات فإن قلت لم خصص هذا الأمر من بين سائر واجبات الدين قلت نظراً إلى حال السائل كأنه كان قطاعاً للرحم مبيحاً لذلك فأمره به لأنه هو المهم بالنسبة إليه.
5- الأعمال المذكورة واجبة كلها، إذ وقف دخول الجنة عليها، فيلزم إن من لم يعملها لم يدخل، ومَنْ لم يدخل الجنة دخل النار، وذلك يقتضي الوجوب.
6- يؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها، بحسب المخاطب، وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها، إما لمشتقتها عليه، وإما لتسهيله في أمرها.
[1] قال عياض: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها كبيرة،
والصلة درجات، فأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام،
ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب:
فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعًا ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له أن يسمى به واصِلًا. قال: واختلفوا في حد الرحم التي يجب صلتها،
- فقيل: كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتها، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام والأخوال ، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال.
- وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يدل عليه قوله - عليه السلام -: "ثم أدناك أدناك".
قال: وهذا هو الصواب، يدل عليه قوله في أهل مصر: "فإن لهم ذمة ورحمًا"، وقوله: "من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه" مع أنه لا محرمية بينهم.