عطية المرأة بغير إذن زوجها 1

سنن النسائي

عطية المرأة بغير إذن زوجها 1

أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» اللفظ لمحمد "

طاعةُ الزَّوجِ واستطابةُ نفْسِه في المالِ من القِوامةِ التي خَصَّ اللهُ بها الرِّجالَ

وفي هذا الحديثِ بيانٌ لهذا، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا يجوز لامرأةٍ أَمْرٌ)، أي: لا يجوزُ لها أنْ تُعطيَ عطيَّةً أو هِبةً أو صدقةً أو غيرَ ذلك، (في مالِها)، وهذا فيه وجْهانِ؛

الأوَّل: أنَّه مالُ زوجِها الذي في يَدِها، وأُضِيفَ إليها لِكَوْنِه في تَصرُّفِها

الثاني: أنَّه مالُ نفْسِها، فلا ينبغي أنْ تتصرَّفَ فيه إلَّا بمشورةِ زوجِها؛ تأدُّبًا، ولأنَّهُنَّ ناقصاتُ عقلٍ، (إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها)، أي: عَقَدَ عليها وصارَتْ زوجةً له؛ فالمرأةُ إذا كانت سفيهةً مُتهوِّرةً فلا يجوز لها أنْ تُعطيَ من المالِ بغيرِ إذْنِ زوجِها، وإنْ كانت عاقلةً رشيدةً فينبغي أنْ ترجِعَ لزوجِها وتُشاوِرَه أيضًا؛ لأنَّ ذلك من الأدبِ؛ فالحديثُ محمولٌ على الإرشادِ، لا على التَّحريمِ