عطية المرأة بغير إذن زوجها 2
سنن النسائي
أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، حدثه، عن عبد الله بن عمرو، ح وأخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»
طاعةُ الزَّوجِ واستطابةُ نفْسِه في المالِ من القِوامةِ التي خَصَّ اللهُ بها الرِّجالَ
وفي هذا الحديثِ بيانٌ لهذا، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا يجوز لامرأةٍ أَمْرٌ)، أي: لا يجوزُ لها أنْ تُعطيَ عطيَّةً أو هِبةً أو صدقةً أو غيرَ ذلك، (في مالِها)، وهذا فيه وجْهانِ؛
الأوَّل: أنَّه مالُ زوجِها الذي في يَدِها، وأُضِيفَ إليها لِكَوْنِه في تَصرُّفِها
الثاني: أنَّه مالُ نفْسِها، فلا ينبغي أنْ تتصرَّفَ فيه إلَّا بمشورةِ زوجِها؛ تأدُّبًا، ولأنَّهُنَّ ناقصاتُ عقلٍ، (إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها)، أي: عَقَدَ عليها وصارَتْ زوجةً له؛ فالمرأةُ إذا كانت سفيهةً مُتهوِّرةً فلا يجوز لها أنْ تُعطيَ من المالِ بغيرِ إذْنِ زوجِها، وإنْ كانت عاقلةً رشيدةً فينبغي أنْ ترجِعَ لزوجِها وتُشاوِرَه أيضًا؛ لأنَّ ذلك من الأدبِ؛ فالحديثُ محمولٌ على الإرشادِ، لا على التَّحريمِ