ما جاء في الصلاة على الأطفال
سنن الترمذى
حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال: حدثنا أبي، عن زياد بن جبير بن حية، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه»: هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل، وغير واحد، عن سعيد بن عبيد الله، " والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: يصلى على الطفل، وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد، وإسحاق "
في هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعضَ آدابِ الجَنائزِ؛ مثلَ كيفيَّةِ اتِّباعِ الجِنازةِ، إذا حُمِلَ الميِّتُ في نعْشِه، فهناك مَن يتْبَعُه لدفْنِه ماشِيًا كان أو راكِبًا، وفي ذلك يبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كيف يَكونُ السَّيرُ مع الجِنازةِ في قولِه: "الرَّاكِبُ يَسيرُ خلْفَ الجِنازةِ"، أي: الَّذي يَركَبُ دابَّةً أو ما شابَه مُتَّبِعًا بها جِنازةً فيَمشِي وراءَها، "والماشِي"، أي: المترجِّلُ على قدمَيْه له أنْ "يمشِي خلْفَها"، أي: خلْفَ الجِنازةِ في حالِ اتِّباعِه لها، وله أنْ يمشِيَ أيضًا "أمامَها، وعن يمينِها، وعن يَسارِها"؛ كلُّ ذلك "قريبًا منها"، أي: مِن الجِنازةِ؛ وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الرَّاكِبَ يُفسِحُ للجِنازةِ والمترجِّلين حولَها فهُمْ أَوْلى بالقُرْبِ منها.
ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "والسِّقْطُ"، أي: المولودُ الَّذي لم يَكتَمِلْ وخرَج مِن بطْنِ أمِّهِ قبلَ تمامِ شُهورِه، "يُصلَّى علَيه"، أي: صلاةَ الميِّتِ، "ويُدعَى لِوالِدَيه"، أي: لِوالِدَيِ المولودِ الَّذي سقَطَ، "بالمغفِرةِ والرَّحْمةِ"، أي: يَدعو المسلمون لوالِدَيِ السِّقْطِ بأنْ يغفِرَ اللهُ لهما ذُنوبَهما، ويَرحَمَهما في الدُّنيا والآخرَةِ؛ وذلك تصبِيرًا ومُواسَاةً لهما في ابتِلائِهما. .