مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه476
مسند احمد
حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس، وإلقاء الحجر " (2)
هتَمَّ الإسلامُ بتَنظيمِ المُعاملاتِ بيْن النَّاسِ؛ حِفاظًا على حُقوقِهم، وإقامةً للعَدْلِ بيْنهم، وحَذَّر مِن سَيِّئِها ونَفَّر مِنها، وبَيَّن سُوءَ عاقِبَتِها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المَولى عزَّ وجلَّ أنَّ ثَلاثةَ أصنافٍ منَ النَّاسِ يَفعَلون مِن الأفعالِ ما يَستوجبُ خُصومةَ اللهِ تعالَى يومَ القِيامَةِ، وهذا وعيد شديد لهم؛ لأن من كان الله خصمه فقد هلك لا محالة.
أوَّلُهم: رجُلٌ أعطَى العهدَ واليَمينَ باسمِ اللهِ، ثُمَّ غَدَرَ بهذا العَهْدِ ونَقَضَه، ولم يَفِ بيَمينِه وعَهدِه، وقدْ أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بالوَفاءِ بالعهْدِ في قولِه تعالَى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، وفي الصَّحيحَينِ: «لكلِّ غادرٍ لِواءٌ يومَ القيامةِ يُعرَفُ به».
والثاني: رَجلٌ باع رجُلًا مُسلمًا حُرًّا وهو يَعلَمُ أنَّه حُرٌّ، ثمَّ أكَلَ ثَمَنَ هذا الحُرِّ، أي: انتَفَعَ به، وخُصَّ الأكْلُ بالذِّكرِ لأنَّه أخَصُّ المنافعِ، وقدْ يُجبِرُ الإنسانَ على فِعلِ المُحرَّماتِ وانتهاكِها، وإنَّما عَظَّمَ الإثمَ فيمَنْ باع حُرًّا؛ لأنَّ المسلمينَ أَكْفَاءٌ في الحُرمةِ والذِّمَّةِ، وللمُسلمِ على المسلمِ أنْ يَنصُرَه ولا يَظلِمُه، وأنْ يَنصَحَه ولا يُسلِمَه، وليس في الظُّلمِ أعظَمُ مِن أنْ يَستَعبِدَه أو يُعَرِّضَه لذلك، ومَن باع حُرًّا فقدْ مَنَعَه التَّصرُّفَ فيما أباح اللهُ له، وأَلْزَمَه حالَ الذِّلَّةِ والصَّغارِ، فهو ذَنبٌ عَظيمٌ لذلك.
والثالثُ: رَجلٌ استأجَرَ أجيرًا، فاستَوْفَى منه العَمَلَ الَّذي استأجَرَه مِن أَجْلِه، ولم يُعطِه أَجْرَه؛ لأنَّ الأجيرَ وَثِقَ بأمانَةِ المُؤَجِّرِ، فإنْ خانَ الأمانةَ تَولَّى اللهُ جَزاءَه، ولأنَّه استَخدَمَه بغيرِ عِوَضٍ، وأكَلَ حقَّه بالباطلِ، وهو مِن أقبَحِ المَظالِمِ وأشَدِّها.
وذِكرُ الثَّلاثةِ في هذا الحديثِ ليس للتَّخصيصِ؛ لأنَّه سُبحانه وتعالَى خَصْمٌ لجَميعِ الظالمينَ، ولكنَّه أراد التَّشديدَ على هؤلاء الثَّلاثةِ؛ لِما في الجميعِ مِن تَحقُّقِ صِفةِ الغدْرِ والتي هي مِن أسوأ الأخلاقِ.
وفي الحديثِ: تَجريمُ بَيعِ الحُرِّ وكَونُه مِن الكبائرِ؛ لأنَّ هذا الوعيدَ لا يَترتَّبُ إلَّا على كَبيرةٍ.
وفيه: أنَّ مِن الكبائرِ الجُرأةَ على الأيمانِ الباطلةِ، ونقْضِ العُهودِ، وأكْلِ أُجرةِ الأجيرِ.