مسند أبي هريرة رضي الله عنه 327
مسند احمد
حدثنا يزيد، أخبرنا هشام، عن يحيى، عن ضمضم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الأسودين في الصلاة» [ص:438] قال يحيى: " والأسودان: الحية والعقرب "
اهتم الإسلامُ بحِفظِ نفسِ الإنسانِ وحياتَه مِن الأذى والشُّرورِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه: "أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقَتْلِ الأسوَدَينِ في الصَّلاةِ: الحيَّةِ، والعقرَبِ"، أي: حالَ ظُهورِهما في الصَّلاةِ، وسُمِّيا بالأسوَدَينِ بتَغليبِ أحَدِهما على الآخَرِ؛ وذلك أنَّ الحيَّةَ تُسمَّى في الأصلِ بالأَسوَدِ، ولا يُعرَفُ ذلك في العقرَبِ، وقيل: بل إنَّ عَقربَ المدينةِ يَميلُ إلى السَّوادِ
وقد ورَد في حديثٍ آخرَ الاكتفاءُ بضربةٍ واحدةٍ لقَتلِهما، وفي هذا إشارةٌ إلى الاجتهادِ في القَضاءِ عليهم بالضَّربةِ الأولى، وإلَّا فيُتابِع في قتْلِهم إنْ لم يَقضِ عليهم في تِلكَ الضَّربةِ
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ دَفْعِ الضَّررِ عن النَّفسِ، ولو في حالِ الصَّلاةِ