مسند أبي هريرة رضي الله عنه 663
مسند احمد
حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء»
كان أهْلُ الجاهليَّةِ يُجبِرون إماءَهُم على البِغاءِ والزِّنا، ويَأخُذونَ أُجورَهنَّ عن ذلك، فأَنْزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور: 33]
وفي هذا الحديثِ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كَسْبِ الإماءِ، وهو الأَجْرُ الَّذي تَأخُذُه على الزِّنا، وهذا فيه حِفظٌ للنِّساءِ المَملوكاتِ عن الإجبارِ على الزِّنا، كما أنَّ فيه حِفظًا للنَّفْسِ عن الكسْبِ الحرامِ، وعن كلِّ الدَّنايا