مسند أبي هريرة رضي الله عنه 664
مسند احمد
حدثنا قران بن تمام، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد [ص:244]، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يقعد، فليسلم إذا قام، فليست الأولى بأوجب من الآخرة»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه الآدابَ العامَّةَ والأخلاقَ الحميدةَ؛ ومن ذلك: آدابُ المجالسِ وحقوقِها وأذكارِها
وفي هذا الحديثِ بعضُ آدابِ المجالِسِ، حيثُ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا انتَهى أحَدُكم إلى مَجلِسٍ"، أي: إذا وصَل أحَدٌ إلى مَوضِعِ جُلوسِ القومِ أو مكانِ تَجمُّعِهم، سواءٌ كان مَجلِسًا في المسجِدِ أو غيرِه، "فَلْيُسلِّمْ"، أي: فليُلْقِ عليهم السَّلامَ، "فإن بدَا له أن يَجلِسَ فَلْيجلِسْ"، أي: فإن أحَبَّ وظهَرَ أن يَجلِسَ مع القومِ في مَجلِسِهم فليجلِسْ معَهم، "ثمَّ إذا قام"، أي: إذا أراد أن يَقومَ مِن المجلِسِ ويَذهَبَ، "فليُسلِّمْ"، أي: فليُلقِ عليهم السَّلامَ قبل أن يَذهَبَ ويَترُكَ المجلِسَ، "فليسَت الأُولى بأحَقَّ مِن الآخِرَةِ"، أي: فكما ألقَى السَّلامَ عندَ حُضورِه المجلِسَ فليُلقِ السَّلامَ عندَ تركِه المجلِسَ؛ فليس تَسليمُه عندَ حُضورِه أَوْلى مِن تَسليمِه عندَ انصرافِه
وفي الحديثِ: الحَثُّ على إفشاءِ السَّلامِ والتَّسليمِ على المجلِسِ عندَ الحضورِ والانصرافِ