حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال همام: وجدت في كتابي: عن بشير بن نهيك، ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى يعني ركعتي الصبح، ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته»
في هذا الحَديثِ بيانٌ لجانبٍ مِن تَيسيرِ شريعةِ الإسلامِ، حيثُ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن صلَّى ركعةً مِن الصُّبحِ" مِن الفَجرِ، "ثمَّ طلَعَتِ الشمسُ" بمعنى: إنْ كانتِ الرَّكْعةُ قَبْلَ الطُّلوعِ ثُمَّ وهو يُتِمُّ صلاتَهُ برَكْعتِه الثَّانيةِ طَلَعتِ الشَّمسُ، "فلْيُصلِّ الصُّبحَ"، وفي روايةِ الصحيحينِ: "فقد أدرَكَ الصُّبحَ" فقد صلَّاها في وقتِها، وقد ورَدتْ رواياتٌ أُخْرى تَنْهى عن الصَّلاةِ عِندَ طُلوعِ الشَّمسِ وعِندَ غُروبِها، فيُجمَعُ بيْنَها وبيْنَ هذا الحَديثِ بأنَّ النَّهيَ محمولٌ على صلاةِ التَّطوُّعِ والنَّافلةِ في هذه الأوقاتِ، أمَّا مَن كان معذورًا عن إدراكِ وقتِ الفريضةِ في أوَّلِه، فله أنْ يُصلِّيَ في آخِرِه ويُدرِكَ أداءَ الصَّلاةِ قبْلَ الشُّروقِ وقبْلَ الغُروبِ