‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1307

مسند احمد

‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1307

حدثنا يونس، وسريج، قالا: حدثنا فليح، عن عثمان بن عبد الرحمن، أن أنس بن مالك أخبره، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بقدر ما يذهب الذاهب (3) إلى بني حارثة بن الحارث، ويرجع قبل غروب الشمس، وبقدر ما ينحر الرجل الجزور، ويبعضها لغروب الشمس، وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان إذا خرج إلى مكة صلى الظهر بالشجرة ركعتين " (1)

عَلَّم جِبْريلُ عليه السَّلامُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَواقيتَ الصَّلاةِ، ثُمَّ علَّمَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَه بقَولِه وفِعلِه.

وفي هذا الحديثِ يَروي أنَسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي صلاةَ الجُمُعةِ حينَ تَميلُ الشَّمسُ، أي: بعْدَ الزَّوالِ، بعْدَ أن تَبدَأَ الشَّمسُ في المَيلِ مِن وسَطِ السَّماءِ إلى ناحيةِ الغربِ؛ لأنَّ الشَّمسَ عِندَما تَميلُ فإنَّها تكونُ قدْ بَدأَتْ في الزَّوالِ، وهذا هو وَقتُ الظُّهرِ.

 وقولُه: «كان» يُشعِرُ بأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُواظِبُ على صلاةِ الجُمُعة في وَقتِ الزَّوالِ-وإنْ ورَدَتْ بعضُ الأحاديثِ تدُلُّ على صَلاتِها قبْلَ الزَّوالِ-؛ لأنَّ صلاتَها بعدَ الزوالِ في وَقتِ الظُّهرِ أدْعَى لعدَمِ حُدوثِ تَشويشٍ أو لَبْسٍ على الذين لا يَلزَمُهم حُضورُ الجُمُعةِ؛ فإنَّهم ليس عليهم إلَّا الظُّهرُ، وإذا أُذِّن بعْدَ الزَّوالِ، فيُؤمَنُ على مَن كان في البُيوتِ ومَن ليس عليه جُمُعةٌ مِن أنْ يُصلُّوا قبْلَ دُخولِ وَقتِ صَلاةِ الظُّهرِ؛ فالظُّهرُ لا يَبدأُ وَقتُها إلَّا بعدَ الزَّوالِ.