مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 1038
مسند احمد
حدثنا عفان، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ورمى في سائر أيام التشريق بعدما زالت الشمس»
في هذا الحديث وأجمع المسلمون أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت - أعني : بعد طلوع الشمس إلى زوالها - فقد رماها في وقتها
وأجمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها
واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر ، فقال مالك : لم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر ، ولا يجوز ذلك ، فإن رماها قبل الفجر أعادها ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمد . وقال الشافعي : لا بأس به ، وإن كان المستحب هو بعد طلوع الشمس