مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 265

مسند احمد

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 265

 حدثنا إسماعيل، عن الحجاج الصواف، عن أبي الزبير، إن شاء الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا حياته، فهو له حياته وموته»

للمالِ أحكامٌ كثيرةٌ وتَنظيماتٌ مُتعدِّدةٌ في الشَّرعِ؛ وذلك لأنَّ اللهَ تَعالَى جعَلَه قِوامًا لحياةِ النَّاسِ، والتَّعامُلُ فيه دونَ تَنظيمٍ أو باعتداءٍ أو نَهْبٍ يُؤدِّي لا مَحالةَ إلى التَّنازُعِ والتَّقاتُلِ
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ الله رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ العُمْرَى الَّتي أجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقُولَ الشَّخصُ لآخَرَ: هِيَ لكَ ولِعَقِبِكَ، فتكونُ مُؤبَّدةً للآخِذِ، ولورَثَتِه مِن بَعدِه، والعُمْرَى نوعٌ مِن الهِبَاتِ والعَطايا، وقدْ أجازَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُعطِيَها المُعطِي للآخِذِ، ويكونَ للمَوهوبِ له حُرِّيةُ التَّصرُّفِ فيها، وتُصبِحَ جُزءًا مِن مالِه، ويَرِثَها أبناءُ الآخِذِ مِن بعدِه، فأمَّا إذا قال المُعطِي للآخِذِ: «هي لكَ ما عِشتَ؛ فإنَّها تَرجِعُ إلى صاحبِها»، أي: تَعُودُ إلى صاحبِها عندَ مَوتِ الآخِذِ؛ لأنَّه اشترَطَ أنَّها تكونَ للمَوهوبِ له مُدَّةَ حياتِه فَقَطْ، وهَذِه تُسمَّى بالرُّقبى، وفي سُننِ أبي داودَ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «المُسلِمونَ على شُروطِهِم»
وفي الحديثِ: العَطِيَّةُ مِن المالِ للغَيْرِ على جِهةِ التَّملِيكِ والتَّصرُّفِ الكامِلِ للآخِذِ
وفيه: أنَّ الرُّقْبَى تَعودُ إلى المعطِي أو وَرثتِه عندَ موتِ الآخِذِ