مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 706

مسند احمد

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 706

حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن زيد، وعاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين: الحج والنساء "، وقد قال حماد أيضا: متعة الحج، ومتعة النساء، «فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا»

أَنْساكُ الحَجِّ ثَلاثةٌ: التَّمَتُّعُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالعُمْرةِ في أشهُرِ الحجِّ -وهي شَوَّالٌ وذو القَعدةِ وذو الحِجَّةِ- ثُمَّ يَحِلَّ منها، ثُمَّ يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه. والقِرَانُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ والعُمْرَةِ معًا. والإفْرادُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ فَقَطْ
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عِمْرانُ بنُ حُصينٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهم تَمتَّعوا على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالعمرةِ مع الحجِّ، فنَزَلَ القرآنُ بمَشروعيَّتِه، قالَ تعالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، ولم يَنزِلْ قُرآنٌ يُحرِّمْه ولم يَنْهَ عنه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى مات، فلا نَسخَ لهذا الحكْمِ بعْدَ ذلك مهْما قال رجُلٌ بِرَأيِه ما شاء، يعني مِن تَرْكِه، أو الأخذِ به، وأنَّ الرَّأيَ بعْدَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ باختيارِ الإفرادِ بحَجٍّ فقطْ لا يَنسَخُ ما سَنَّه مِن التَّمتُّعِ والقِرانِ
وكان أوَّلَ مَن نَهى عن التَّمتُّعِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه في أيَّامِ خِلافتِه رَضيَ اللهُ عنه، وتابَعَه عُثمانُ رَضيَ اللهُ عنه في ذلك، وغَرَضُهم منه الحثُّ على تَحصيلِ فَضيلةِ الإفرادِ، وليَكثُرَ قصْدُ الناسِ البيتَ حاجِّينَ ومُعتمِرينَ، وليس إبطالًا للتَّمتُّعِ
وفي الحديثِ: وُقوعُ الاجتهادِ في الأحكامِ بيْن الصَّحابةِ، وإنكارُ بَعضِ المُجتهِدين على بَعضٍ بالنَّصِّ
وفيه: إقرارٌ للقاعدةِ الفِقهيَّةِ: «لا اجتِهادَ مع ثُبوتِ النَّصِّ