مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 814
مسند احمد
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير [ص:285]، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل عن راحلته، واستقبل القبلة»
صَلاةُ النَّوافِلِ أمْرُها واسِعٌ، وفيها مِن التَّيسيرِ ما يُناسِبُ أحوالَ النَّاسِ، وإذا كان المسلِمُ مُسافرًا فلهُ مِن الرُّخَصِ ما يُيَسِّرُ عليه أمْرَ السَّفرِ؛ مِن قَصْرِ الصَّلاةِ ونَحْوِها
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ الله رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي النافلةَ وهو راكبٌ دابَّتَه أو ناقتَه، مُستقبِلًا الجِهةَ التي تتَوجَّه إليها راحِلَتُه، وبيَّنَتْ روايةُ أبي داودَ كيفيَّةَ الصَّلاةِ على الدَّابَّةِ؛ ففيها: «والسُّجودُ أخْفَضُ مِن الرُّكوعِ»، فيومِئُ في السُّجودِ أكثَرَ قليلًا مِن الرُّكوعِ.ولم يكُنْ يَنزِلُ إلى الأرضِ، أو يَلتزِمْ باستِقبالِ القِبلةِ إلَّا في صلاةِ الفريضةِ، واستِقبالُ القِبلةِ في الفَرْضِ شَرْطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ، ومَن صَلَّى الفريضةَ إلى غيرِ القِبلةِ مُتعمِّدًا مِن غيرِ عُذرٍ بَطَلَت صلاتُه في حَضَرٍ أو سَفَرٍ، فإنْ كان على الدابَّةِ فعليه النُّزولُ واستِقبالُ القِبلةِ لصَلاةِ الفَريضةِ، ولا يَسقُطُ عنه ذلك إلَّا لعُذْرٍ شَرْعيٍّ مِن مَطَرٍ أو مَرَضٍ أو خَوْفٍ أو نحوِ ذلك مِن الأعذارِ؛ قال اللهُ تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة:239]
وفي الحديثِ: بَيانُ التَّيسيرِ في الصَّلاةِ في السَّفرِ
وفيه: مَشروعيَّةُ صَلاةِ النَّافلةِ على الدَّابَّةِ وما في حُكْمِها