مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 995
مسند احمد
حدثنا موسى بن داود، حدثنا سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن ابني جابر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأى المحدث، المحدث يتلفت فهي أمانة»
كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يأمُرُ بحِفظِ الأماناتِ، ومِن تِلك الأماناتِ: حفظ الأسرار والأحاديث؛ فعدَمُ إشاعَةِ كلامِ الرَّجلِ للرَّجلِ في المجالِسِ أو غيرِها من الأُمورِ المهِمَّةِ في المُجتمَعِ، وعدَمُ فعْلِ ذلك ينْشأُ عنه كثيرٌ منَ الفَسادِ
وفي هذا الحَديثِ تنْبيهٌ لِهذا الأمْرِ، حيث يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا حدَّثَ الرَّجلُ بالحَديثِ"، أي: خَصَّ غيرَه بكلامٍ في أمرٍ ما، "ثمَّ الْتفَتَ"، أي: التفتَ الرَّجُلُ الذي يَتحدَّثُ قلقًا من سَماعِ أحَدٍ لِما يُحدِّثُ بهِ؛ فالتفاتُه بمنزلةِ إعلامٍ لِمَن يُحدِّثُ أنَّ الأمرَ سِرٌّ بينهما وأنَّه لا يُريدُ أنْ يعْرِفَه أحدٌ غيرُه وأنَّه لم يأْذَنْ في تحْديثِه. وقيل: المرادُ بالتفاتِه هو مُجرَّدُ الانصرافِ عن المتكلِّمِ، والمعنى الأوَّل أقرب لظاهِرِ الحديثِ؛ "فهي أَمانَةٌ"، أي: صار هذا الحديثُ في حُكمِ الأمانةِ عند المستمِعِ، فلا يَحِقُّ له بَثُّه لغيرِه، وخاصَّةً مَن شُرِطَ عليه، بل حقُّه أنْ يَكتُمَه ويَحفظَه كما تُحفَظُ الأمانةُ، إلَّا أنْ يأذنَ له صاحِبُ الحَديثِ بالتَّحديثِ به وبَثِّه