مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه 10
حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عبد الرحمن بن عوف، قال: " أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا "، فذهب الزبير إلى آل عمر، فاشترى نصيبه منهم. فأتى عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا "، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه
قَوْلُهُ أَقْطَعَنِي : أَيْ : أَعْطَانِي .
وَعُمَرَ : عَطْفٌ عَلَى الْمَنْصُوبِ .
وَإِقْطَاعُ الْأَرْضِ : إِعْطَاءُ قِطْعَةٍ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ أَوِ الِانْتِفَاعِ .
عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا ، وَأَنَّهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَمْضَاهَا لِكَوْنِهَا فِي أُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ ، وَفِي مِثْلِهَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .