‌‌مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه 10

‌‌مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه 10

حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عبد الرحمن بن عوف، قال: " أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا "، فذهب الزبير إلى آل عمر، فاشترى نصيبه منهم. فأتى عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا "، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه

 قَوْلُهُ أَقْطَعَنِي  : أَيْ : أَعْطَانِي .

وَعُمَرَ  : عَطْفٌ عَلَى الْمَنْصُوبِ .

وَإِقْطَاعُ الْأَرْضِ : إِعْطَاءُ قِطْعَةٍ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ أَوِ الِانْتِفَاعِ .

 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا ، وَأَنَّهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَمْضَاهَا لِكَوْنِهَا فِي أُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ ، وَفِي مِثْلِهَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .