مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 197
![مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 197](https://ghondur.com/a/uploads/images/202210/image_750x_633af3d518794.jpg)
حدثني يزيد، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار "
قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]؛ فنهى الله عز وجل عن إتيان النساء في المحيض، وأخبر أنه أذى
وفي هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي إذا أصابها في الدم، أي: إذا جامع الرجل امرأته حال حيضها، فعليه كفارة مقدارها دينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، أي: إذا كان جماع الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسل الطهارة؛ فكفارته نصف دينار