مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 413

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم  413

حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثني حسن بن ثوبان، عن عامر بن يحيى المعافري، حدثني حنش، عن ابن عباس، قال: أنزلت هذه الآية، {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] في أناس من الأنصار، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتها على كل حال إذا كان في الفرج "

الشريعة الإسلامية شريعة سمحة نقية، وقد نهت عن كل فعل مستقذر، وأمرت بكل ما يصلح الخلق، وكل ما يحتاجون إليه
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أن ناسا من حمير" وهي قبيلة عربية من اليمن، "أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أشياء"؛ وذلك ليبين لهم الأحكام الشرعية فيما يستفتونه فيه، "فقال رجل منهم: يا رسول الله، إني رجل أحب النساء"، والمعنى: أحب قرب النساء ومعاشرتهن فيما يحل لي منهن، "فكيف ترى في ذلك؟" والمعنى: ما يحل في ذلك وما يحرم؟ وكأنه يسأل عن صفة الجماع؛ ما يحل فيه وما يحرم، "فأنزل الله تعالى ذكره في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه، وأنزل فيما سأل عنه الرجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتها مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في الفرج"، والمعنى: ائتوا نساءكم كيف شئتم، والحرث موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذي يبتغى فيه الولد؛ فلكم إتيانها مقبلة، ومدبرة، ومستلقية، وكيفما شئتم، ما دام الإيلاج في الفرج ولا يجاوزه إلى الدبر؛ فإن ذلك منهي عنه، وهو أمر مستقذر، وله أضرار كثيرة