مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 476
حدثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها فقال: " إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "
جعل الإسلام الرضاع رابطا كرابط النسب، فأثبت الحرمة في النكاح من الرضاعة كالحرمة من النسب؛ فيحرم على الرجل أن يتزوج أخته أو أمه، أو خالته أو عمته من الرضاعة، وهكذا
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه زواجه من بنت حمزة بن عبد المطلب، أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له؛ إذ إنها بنت أخيه من الرضاعة، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخا له من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، وحمزة رضي الله عنه أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. وقال صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فكل ما ورد تحريمه من النسب فإنه يحرم من الرضاع أيضا، وكما أن بنت الأخ تحرم من النسب، فإنها تحرم أيضا من الرضاعة