مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 522

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 522

- حدثنا عفان، حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة، أخو عيسى النحوي، قال: حدثنا الحكم بن الأعرج، قال: جلست إلى ابن عباس، وهو متوسد رداءه عند بئر زمزم، فجلست إليه، وكان نعم الجليس، فسألته عن عاشوراء؟ فقال: " عن أي باله تسأل؟ " قلت: عن صيامه، قال: " إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعه، فصم ذلك اليوم " قلت: أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: " نعم " (1)

يوم عاشوراء هو يوم العاشر من المحرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام يوم عاشوراء، ويوصي به، وكان صيامه فرضا قبل رمضان، إلى أن نزل صوم رمضان على المسلمين، فكانت الفريضة صوم رمضان فقط، وأصبح صوم عاشوراء مخيرا فيه؛ من شاء صامه، ومن شاء تركه
وفي هذا الحديث يخبر التابعي الحكم بن الأعرج أنه جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو واضع رداءه وثيابه تحت رأسه عند بئر زمزم داخل الحرم المكي، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن صوم يوم عاشوراء؛ متى يكون؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رأيت هلال شهر المحرم وثبتت بدايته، فابدأ بعد الأيام حتى تصل إلى اليوم التاسع فصمه، ومعناه: صم اليوم التاسع مع العاشر، وليس المقصود به أن العاشر يهمل ويخص الصيام بالتاسع، فسأل الحكم ابن عباس: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم التاسع؟ فقال ابن عباس: نعم، يريد بذلك ما روي عند مسلم من عزمه صلى الله عليه وسلم على صوم التاسع مع العاشر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»؛ لئلا يتشبه باليهود في صيام اليوم العاشر وحده. وقد جاء في صحيح مسلم في فضل صيامه أنه يكفر ذنوب سنة قبله