مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 592

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم  592

حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الحجاج، حدثنا الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس " (2)

المفردات:

ضحى: أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها

وأما بعد ذلك: الذي في صحيح مسلم: وأما بعد: أي بعد يوم النحر في أيام التشريق وليس فيه لفظ "ذلك"

فإذا زالت الشمس: أي لا يرمي إلا إذا زالت الشمس

البحث:

قال الحافظ في الفتح: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى وترمى من أسفلها استحبابًا. اهـ، أما في غير يوم النحر فتكون هي الأخيرة في رمي الجمار

ما يفيده الحديث:

1- أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها يوم النحر

2- أنه لا يجوز رمي الجمار بعد يوم النحر إلا بعد الزوال