مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 641
حدثنا شاذان، أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " لما حرمت الخمر، قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزلت: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة: 93] (2) قال: ولما حولت القبلة، قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزلت: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: 143] " (3)
حرم الله الخمر؛ لما فيها من مفاسد تعود بالضرر على العقل والمال، وبسببها يرتكب الإنسان الكثير من الذنوب؛ لغياب عقله، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من أتقى الناس وأخوفهم من الله تعالى
وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "لما حرمت الخمر"، أي: لما نزل تحريمها تحريما جازما، "قال ناس: يا رسول الله، إن أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها"، وفي رواية الترمذي من حديث البراء رضي الله عنه: "فكيف بأصحابنا؟" والمراد: أنهم يسألون عن حال أصحابهم الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن ينزل النهي فيها؛ هل سيآخذون بشربهم هذا؟، وهذا من عظيم خوفهم من الله تعالى وعذابه، "فأنزل الله تعالى: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة: 93]؛ فليس على الذين آمنوا إثم فيما طعموا وشربوا من الخمر قبل تحريمها
وفي الحديث: بيان رحمة الله بعباده، وأنه لا يحاسب على الفعل قبل إنزال الحكم، وأن من لم يعلم لا يؤاخذ بجهله فيما ليس معلوما بالضرورة .