مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم818
حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المجثمة، وعن لبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء " (2)
في هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة"، أي: نهى عن أكلها، والمجثمة: هي التي تربط وتجعل غرضا للرمي، فإذا ماتت من أثر ذلك الرمي والضرب لم يحل أكلها؛ لأنها تصير كالموقوذة، والجثم يكون للطائر كالبروك في الإبل، "وعن لبن الجلالة"، أي: لتولده من النجاسة، وكذا عن بيضها إن كانت طائرا، والجلالة: كل حيوان أو طائر حل أكله في الأصل، ولكنه يتبع النجاسات ويأكلها، فينهى حينئذ عن أكله، "وعن الشرب من في السقاء"، أي: من فمه، وقيل: إن العلة في النهي إنما هو الحذر أن يبتلع الشارب أذى لا يظهر، بخلاف صب الماء في إناء آخر يظهره، وقيل: إن هذا النهي يعد في الإناء المكشوف، أما الذي غلقه محكم فلا يشمله النهي، وقيل في سبب النهي أشياء أخرى؛ منها: ما يتعلق بفم السقاء، من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب، فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة، وقيل: إن النهي يشمل مجموع هذا كله، وعلى المسلم أن يتحرى الطيبات في مأكله ومشربه؛ لينال رضا الله تعالى وليسلم من الأذى