مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما146
مسند احمد
حدثنا سفيان، عن يعقوب بن عطاء، وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتوارث أهل ملتين شتى
اختِلافُ المِلَّةِ والدِّينِ يُحدِث أحكامًا عِدَّةً، ومِن تلك الأحكامِ ما يتعلَّق بالميراثِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا يَتَوَارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى"، أي: مِلَّتَيْنِ مُتفرِّقتَيْنِ مُختَلِفتَيْنِ، والمعنى: أنَّه لا يكونُ الميراثُ بينَ أهلِ مِلَّتَيْنِ مُختلِفَتَيْنِ، سواءٌ أكان كِلاهما مُشترِكَيْنِ في الكُفرِ أم كان الإسلامُ دِينَ أحدِهما، وقِيلَ: إنَّما هو خاصٌّ بما إذا كان أحدُهما مُسلِمًا، ويكون المعنى: لا يَرِثُ المسلِمُ كافرًا، ولا يَرِثُ الكافِرُ مُسلِمًا.
وفي الحَدِيثِ: عدمُ التَّوارُثِ بينَ أهلِ المِلَلِ المختلِفة.
وفيه: أهميَّةُ الميراثِ والحُقوقِ المتعلِّقةِ به في المجتمَع.