مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما227
مسند احمد
حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم: " إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية "
في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ أعْتى النَّاسِ"، أي: أكثَرُ النَّاسِ تجبُّرًا وتكبُّرًا، "على اللهِ، ثلاثةٌ" والمعنى أنَّ أبغضَ النَّاسِ إلى اللهِ ممَّنْ هوَ مِن جُملةِ المسلمِينَ مَن فعَلَ خَصلةً مِن تِلك الخِصالِ الثَّلاثِ: "مَن قَتَلَ في حَرَمِ اللهِ"، أي: قَتَلَ في الحَرَمِ المَكِّيِّ بغيرِ حَقٍّ، فهو بذلِك مُلحِدٌ في الحَرَمِ، وهو مِن الظُّلمِ، والعِصيانِ، وفِعلِ الكبائِرِ، والمعصيَةُ في الحَرَمِ تَزيدُ على المعصيَةِ في غَيرِه في عِظَمِ الذَّنبِ وحُصولِ السيِّئاتِ، "أو قَتَلَ غيرَ قاتِلِه" أي: ومَنْ طَلَبَ قتلَ امرئٍ مُسلمٍ وإراقةَ دمِه بغيرِ حقٍّ، والمقصودُ أنَّ القَوَدَ يتعلَّقُ بالقاتِلِ، ولا يَجوزُ بسبَبِ القتلِ التَّعرُّضُ لغيرِ القاتِلِ مِن أقرِبائِه وذَويه، وكانوا يَفعَلون ذلك تعدِّيًا في الجاهليةِ، "أو قَتَلَ لذحْلِ الجاهليةِ" أي: قَتَلَ بسبَبِ ثأْرٍ كان في الجاهليةِ قبلَ الإسلامِ، والمُرادُ: أنَّ هؤلاءِ الثَّلاثةَ أبغضُ أهلِ المعاصِي -التي هي دون الشِّركِ والكُفرِ بالله عزَّ وجلَّ- إلى اللهِ تعالى؛ فالشِّركُ أبغضُ إلى اللهِ تعالى مِن جَميعِ المعاصي.