مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 20
حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي عن أبيهما، وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن عليا قال لابن عباس: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (1)
قَوْلُهُ: "نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ": كَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا أَخَذَ بِهَذَا لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ نَهْيًا مُؤَبَّدًا، فَكَأَنَّهُ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِكَ النَّهْيُ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْقَوْلِ بِالْمُتْعَةِ.