مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 112
حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن سلمة، عن عمران السلمي، قال:
سألت ابن عباس عن النبيذ، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء. فلقيت ابن عمر فسألته، فأخبرني - فيما أظن - عن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر والدباء - شك سفيان -. قال: فلقيت ابن الزبير فسألته، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء (2)
كان النَّهيُ في أوَّلِ الإسلامِ عنِ استِخدامِ بَعضِ الأواني التي تَكونُ مادَّةُ صُنعِها سَبَبًا في تَخميرِ الطَّعامِ، ثم رُفِعَ النَّهيُ، وأُوقِفُ التَّحريمُ على بُلوغِ الطَّعامِ والشَّرابِ دَرَجةَ التَّخْميرِ.
وفي هذا الحَديثِ يَروي التابِعيُّ أبو الحَكَمِ عِمرانُ بنُ الحارِثِ السُّلَميُّ أنَّه سألَ جَماعةً مِنَ الصَّحابةِ عن أحكامِ بَعضِ الشَّرابِ الذي يَتِمُّ صُنعُه أو حِفظُه في أوانٍ بعَينِها تُؤَثِّرُ في الشَّرابِ الذي بها؛
فسَأَلَ أوَّلًا الصَّحابيَّ الجَليلَ عَبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ، فأجابَه بأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ، والجَرُّ: هو الإناءُ المَصنوعُ مِن الفَخَّارِ، والدُّبَّاءُ: هو نَباتُ القَرْعِ، وكانوا يَحفِرونَه ويَستَخدِمونَه سِقاءً، ويَحتَفِظونَ فيه ببَعضِ الأشرِبةِ، والنَّبيذُ: نَقيعُ التَّمرِ والزَّبِيبِ ونَحوِهما قَبلَ أنْ يَشتَدَّ ويُصبِحَ مُسكِرًا، ثم قال له ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: "مَن سَرَّه أنْ يُحَرِّمَ ما حَرَّمَ اللهُ تَعالى ورَسولُه فَليُحَرِّمِ النَّبيذَ"، ومُرادُ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما هو تَحريمُ النَّبيذِ الذي يُتَّخَذُ في هذَيْنِ الإناءَيْنِ، لا التَّحريمُ المُطلَقُ لِلنَّبيذِ؛ لِأنَّ تلك الأوانيَ تُسَرِّعُ مِن تَخَمُّرِ الشَّرابِ، فَيَصيرُ مُسكِرًا.ثم أخبَرَ التابِعيُّ أبو الحَكَمِ أنَّه سألَ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنهما عنِ الأمْرِ نَفْسِه، فأخبَرَه بمِثلِ ما أخبَرَه به ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهى عنِ الدُّبَّاءِ والجَرِّ.ثم سَألَ أبو الحَكَمِ مَرَّةً ثالِثةً عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، فحَدَّثَه عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ، والمُزَفَّتُ: الإناءُ المَطلِيُّ بالقارِ أوِ الزِّفتِ، مِنَ الدَّاخِلِ أوِ الخارِجِ.ثم أخبَرَ أبو الحَكَمِ أنَّ أخاه مالِكَ بنَ الحارِثِ السُّلَميَّ حَدَّثَه عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ والبُسرِ والتَّمرِ"، فاتَّفَقَ بذلك مع مَن سَبَقوه، ولكِنَّه أضافَ النَّهيَ عن نَبيذِ البُسرِ والتَّمرِ مَعًا، والبُسْرُ: هو البَلَحُ غَيرُ النَّاضِجِ، والتَّمرُ: هو البَلَحُ النَّاضِجُ، والنَّهيُ عن خَلطِهما في الماءِ وتَركِهما حتى يَشتَدَّا ويَتخَمَّرا ويُسكِرا، والمَعنى: بلِ انتَبِذوا كُلَّ واحِدٍ على حِدَةٍ، ولا تَخلِطوهما، وهذا الخَلطُ والنَّقعُ هو الانتِباذُ، وكانوا يَنقَعونَ التَّمرَ أوِ الزَّبيبَ وغَيرَهما في الماءِ؛ لِتَحلِيَتِه، وهذا لا شَيءَ فيه، أمَّا إذا نُقِعَ في هذه الآنيةِ وتُرِكَ حتى يَشتَدَّ ويُسكِرَ، فهذا هو المَنهيُّ عنه.واختُلِفَ في سَبَبِ النَّهيِ عنِ الخَليطَيْنِ؛
فقيلَ: إنَّ سَبَبَ النَّهيِ عنِ الخَليطِ أنَّ الإسكارَ يُسرِعُ إليه بسَبَبِ الخَلطِ قَبلَ أنْ يَشتَدَّ، فيَظُنُّ الشَّارِبُ أنَّه لم يَبلُغْ حَدَّ الإسكارِ، وقد بَلَغَه، وجُمهورُ العُلَماءِ أنَّ النَّهيَ في ذلك لِلتَّنزيهِ، وإنَّما يَحرُمُ إذا صارَ مُسكِرًا، ولا تَخْفى عَلامَتُه.أمَّا تَحريمُ الانتِباذِ في هذه الظُّروفِ فقد كان في صَدرِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ، ولكِنْ تَبقى العِلَّةُ؛ وهي الإسكارُ، فأيُّ شَرابٍ اشتَدَّ وأسكَرَ فهو حَرامٌ، دُونَ النَّظَرِ إلى الوِعاءِ الذي اشتَدَّ وتَخمَّرَ فيه؛ ففي صَحيحِ مُسلِمٍ عن بُرَيدةَ الأسلَميِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "نَهَيتُكم عنِ النَّبيذِ، إلَّا في سِقاءٍ، فاشرَبوا في الأسقيةِ كُلِّها، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا".
وفي الحَديثِ: بَيانُ تَدقيقِ التابِعينَ في الرِّوايةِ الحَديثيَّةِ وبَيانُ تَوثيقِها مِن أكثَرَ مِن صَحابيٍّ.