من قتل دون ماله 2

سنن النسائي

من قتل دون ماله 2

 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن أبي يونس القشيري، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن صفوان، عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد»

حُرْمَة مالِ المسلمِ كدَمِه، وما أُبيحَ له قتْلُ مَن أخَذ مالَه بغيرِ رضَاه، إلَّا لكوْنه مُحرَّمًا عليه

وفي هذا الحديثِ يُؤكِّد النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم هذا المعنَى، فيقولُ: (مَن أُريدَ مالُه بغيرِ حقٍّ)، أي: أُخِذَ منه ظُلمًا وعُدوانًا، (فقَاتَل فقُتِلَ) أي: في الدَّفْع عنه؛ لأنَّ الإنسانَ له أن يُدَافع عن نفْسه ومالِه وعِرْضِه، وفيه إشارةٌ إلى جوازِ قتْلِ مَن أخَذ المالَ بغير حقٍّ، سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا، (فهو شهيدٌ) أي: مِن شُهَداء الآخِرَة؛ فله أجْرُ الشَّهِيدِ
وفي الحديثِ: الحثُّ على دفْعِ الصَّائلِ علَى المالِ ومقاتَلتِه
وفيه: بيانُ نوْعٍ مِن أنواعِ مَن له أَجْرُ شَهيدِ يَومِ القيامةِ، ولكِنَّه يُغسَّل ويُصلَّى عليه في الدُّنيا