المعصية ضد الإيمان
بطاقات دعوية
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن
وزاد في رواية ولا ينتهب نُهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن
المفردات
- نُهبة بضم النون هو المال المنهوب والمراد به المأخوذ جهرًا قهرًا، وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين فانهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك فيكون صفة لازمة للنهب بخلاف السرقة والاختلاس فإنه يكون في خفية والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة
- ذات شرف أي ذات قدر حيث يشرف الناس لها ناظرين إليها ولهذا وصفها بقوله يرفع الناس إليه فيها أبصارهم.
الفقهيات
- الإيمان المنفي في الحديث هو الكامل، بمعنى أن الزاني حال الزنا وشارب الخمر حال شربها والسارق حال سرقته والمنتهب حال نهبه، لا يكون كامل الإيمان، وليس المراد الكفر المخرج من الملة، فالمراد نفي كمال الإيمان كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما يغل ولا عيش إلا عيش الآخرة.
- يدل على ما سبق حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وحديث عبادة الصحيح المشهور أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا الحديث وفي آخره ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ومن لم يعاقب فهو إلى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه.
- يدل على ما سبق إيجاب الحد في الزنا على أنحاء مختلفة في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء فلما كان الواجب فيه من العقوبة مختلفا دل على أن مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة.
- قال النووي اختلف العلماء في معنى هذا الحديث والصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان هذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء والمراد نفي كماله كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما يغل ولا عيش إلا عيش الآخرة.
- نفي كمال الإيمان عن فاعل المعصية يخرجه بحسب نقصان إيمانه من وعود الله عز وجل لكاملي الإيمان، كقوله تعالى (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) فبقدر الإيمان يكون دفاعه عز وجل، وهكذا في سائر الآيات والأحاديث المتعلقة بالإيمان المطلق أي الكامل.