باب إذا أنكح الوليان
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ح وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد - المعنى - عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ».