باب الرخصة في كراهية فضل طهور المرأة
عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: «إن الماء لا يجنب». هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والشافعي.
في هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ: "اغتَسَل بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في جَفْنةٍ"، وهي القَصْعةُ الكبيرةُ، "فجاءَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لِيَتوضَّأ منها، أو يَغتَسِلَ، فقالَت له: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كنتُ جُنبًا، واغتَسَلتُ فيها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ"، يَعْني: أنَّ الماءَ لا يتَنجَّسُ ولا يَصيرُ بهذا الفِعلِ إلى حالٍ يُجتَنَبُ فلا يُستَعمَلُ، بَل يَبْقى الماءُ على طُهوريَّتِه.
وفي الحَديثِ: أنَّ الماءَ لا يتَنجَّسُ بتَوارُدِ الاستِخْدامِ وتَعدُّدِه إذا لم يتَغيَّرْ أحدُ أوصافِه الثَّلاثةِ؛ الطَّعمُ، أو اللَّونُ، أو الرِّيحُ.
وفيه: طَهارةُ فَضْلِ المرأةِ.
وفيه: استِخْدامُ الماءِ المستعمَلِ.