باب الصلاة على غير النبى -صلى الله عليه وسلم-
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للنبى -صلى الله عليه وسلم- صل على وعلى زوجى. فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « صلى الله عليك وعلى زوجك ».
كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما كريما، لا يرد سائلا، ولا يمنع طالبا، فما سئل شيئا ومنعه أبدا
وفي هذا الحديث: أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "صل علي وعلى زوجي"، أي: ادع الله يا رسول الله أن يصلي علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلى الله عليك وعلى زوجك"، أي: دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عليها وعلى زوجها، وصلاة الله ثناؤه سبحانه وتعالى عند الملائكة على المصلى عليه
وفي هذا الحديث الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعة على آله وأزواجه وذريته أو غيرهم مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومشروعة مفردة، ولكنها ممنوعة إذا كانت على شخص أو طائفة معينة إذا اتخذت شعارا لا يخل به، كما تفعل الشيعة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه؛ فهذا ممنوع وتركه حينئذ متعين، وأما إن صلي عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة وزوجها، وفي أحاديث أخرى كذلك وردت فيها الصلاة على بعض الناس؛ فهذا لا بأس به، وبهذا التفصيل تتفق الأدلة ويجمع بينها