باب الولد للفراش
حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابنى عاهرت بأمه فى الجاهلية فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لا دعوة فى الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ».
لقد هدم الإسلام كل أمور الجاهلية ودعواتها وعاداتها الفاسدة، فذهبت الجاهلية بعارها وعيبها، وفي هذا الحديث أن رجلا قام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، أي: زنيت بها؛ وذلك لأن أهل الجاهلية كان يلحقون أولاد الزنا بالزاني، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، بجواب شاف: (لا دعوة في الإسلام) أي: لا ادعاء للولد في الإسلام، وهو أن ينتسب الولد إلى غير أبيه وعشيرته، (ذهب أمر الجاهلية) أي: أبطل وهدم، والحكم هو: (الولد للفراش) أي: لصاحب الفراش، و"الفراش" هنا هو عقد النكاح (وللعاهر الحجر)، أي: الخيبة والخسران والحرمان؛ فنفى أن يلحق في الإسلام ولد الزنا بالزاني، وكل ولد يولد لرجل على فراشه فهو لاحق به