باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف

بطاقات دعوية

باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف

حديث أبي موسى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة قالوا: فإن لم يجد قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا: فإن لم يفعل قال: فيأمر بالخير أو قال: بالمعروف قال: فإن لم يفعل قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة

أصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله متطوعا به، ولأن الشريعة الإسلامية جاءت باليسر والرحمة بالناس أجمعين، لم يجعل الله الصدقة حكرا على أهل الغنى ومن عنده فضل مال، بل وسع باب الخير والبر أمام عباده؛ ليشمل كل معروف يبذله المسلم
وفي هذا الحديث يوضح صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ويؤكده، حيث أخبر بأن على المسلم في كل يوم -مهما كان غنيا أو فقيرا- صدقة، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد الإنسان ما يتصدق به؟ فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعمل المرء بيده ما يعود عليه بالكسب لنفسه، ويتصدق من هذا الكسب، فقيل: فإن لم يستطع أن يعمل، أو لم يفعل كسلا؟ فدلهم صلى الله عليه وسلم على ما هو أيسر؛ بأن يعين ويساعد المحتاج الملهوف، أي: المكروب والمستغيث، قيل: فإن لم يفعل؛ لعدم قدرة أو لكسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فليأمر بالخير، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر، قيل: فإن لم يفعل؟ فدلهم صلى الله عليه وسلم على عمل آخر؛ وذلك بأن يمسك نفسه عن فعل الشر؛ فإنه له صدقة؛ فإن ترك الشر عمل وكسب يثاب عليه العبد إذا كان تركه من أجل الله تعالى
وفي الحديث: أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولا فتح له، فعليه أن ينتقل إلى باب آخر يقدر عليه
وفيه: تعدد أوجه الخير والصدقة