باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

بطاقات دعوية

باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

حديث عبد الله بن عمر، قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه

نظر الإسلام إلى مصلحة الجماعة، كما نظر إلى مصلحة الأفراد، ونظر إلى مصلحة الدنيا والآخرة معا للعباد
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن التجار كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام قبل دخوله السوق، الذي هو المكان الطبيعي لحركة البيع والشراء للسلع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيعوه في المكان الذي اشتروه فيه حتى يقبضوه وينقلوه إلى داخل السوق؛ لما قد يؤدي ذلك الفعل إلى احتكار السلع وغلاء أسعارها
وقد ورد في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وشراء السلعة خارج السوق، ويجمع بينه وبين هذا الحديث: أنه إذا ما تم البيع، فإن المشتري لا يبيع حتى ينقله داخل السوق
وفي الحديث: بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما هو خير لأمته، ورفقه بها، حتى في المصالح الدنيوية
وفيه: أن الإمام وولي الأمر يرشد الناس في أعمال بيوعهم وشرائهم داخل الأسواق