باب رجم المحصن 1
بطاقات دعوية
عن علي رضي الله عنه؛ حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الرَّجْمُ هو عُقوبةُ الزَّاني المتزَوِّجِ، فمَن ثَبَتَتْ عليه جَريمةُ الزِّنا رجُلًا كانَ أو امرأةً، وكان مُتزوِّجًا؛ أو سَبَق له الزَّواجُ كانتْ عُقوبتُه الرَّجمَ حتَّى الموتِ، وهذه العقوبةُ ثَابتةٌ بسُنَّةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِي اللهُ عنه بعْدَ أنْ رجَمَ امرأةً زانيةً -واسمُها شراحة، كما في مُسنَدِ أحمدَ- يوْمَ الجمعةِ، أنَّه رجمَها استنادًا إلى سُنَّةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والرَّجمُ: هو الضَّربُ بالحِجارةِ حتَّى المَوتِ، وأصلُ الحديثِ -كما عند أحمدَ- أنَّه رَضِيَ اللهُ عنه: «ضربها يومَ الخميسِ، ورجمَها يومَ الجُمُعةِ، وقال: أجلِدُها بكتابِ اللهِ، وأرجُمُها بسُنَّةِ نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم»، وهذا اجتِهادٌ منه رَضِيَ اللهُ عنه في الجَمعِ بيْنَ الجَلْدِ المَأخوذِ مِن القُرآنِ الكَريمِ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، والرَّجْمِ المَأخوذِ مِن السُّنَّةِ النَّبويَّةِ، وإلَّا فإنَّ الأشهَرَ أنَّه لا يُجمَعُ بين الجَلْدِ والرَّجْمِ، فالجَلْدُ لِمن لم يَسبِقْ له الزَّواجُ، والرَّجمُ على من سَبَق له الزَّواجُ
وفي الحَديثِ: أنَّ السُّنَّةَ حاكِمةٌ ومَصدَرٌ للتشريعِ مِثلُ القُرآنِ الكريمِ، وتوضِّحُ مُجمَلَه وتُضيفُ أحكامًا
وفيه: بيانُ مدى التزامِ الصَّحابةِ بتطبيقِ السُّنَّةِ