باب صدقة الزرع
حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقى بالسوانى أو النضح نصف العشر ».
الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل على الأغنياء لترد على الفقراء، وقد حدد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بهذه الفريضة من تفاصيل وأحكام؛ حتى لا يظلم الغني أو يضيع حق الفقير
وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما سقت السماء بالمطر، وما سقته العيون، أو كان عثريا، وهو ما سقي بالأنهار والوديان الجارية دون الحاجة إلى الآلة أو مؤنة زائدة العشر؛ وكل زرع سقي بسبب إخراج الماء من البئر بالبعير أو الآلة، فإن فيه نصف عشر غلته، والفرق ثقل المؤنة هنا، وخفتها فيما يسقى بغير آلة أو مؤنة
وفي الحديث: بيان فريضة زكاة الزرع، وأن لشدة النفقة وخفتها تأثيرا في الزكاة