باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة3
سنن ابن ماجه
حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عمرو بن ميمون، عن أبي حاضر الأزدي
عن ابن عباس، قال: قلت الإبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهم أن ينحروا البقر (1)
بيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أُمورَ الأضاحيِّ والهَدْيِ، وقد يسَّرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الشَّأنِ تيسيرًا عظيمًا على النَّاسِ؛ فجعَلَ الأضاحيَّ جائزةً من أنواعٍ مُتعدِّدةٍ؛ من الإبلِ والبقرِ والغنمِ، ويَسَّرَ في العدَدِ؛ فجعَلَ البقرَ والإبلَ عن سَبعةٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "قلَّتِ الإبلُ على عهْدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: بسبَبِ مَرَضٍ، أو قِلَّةِ المَرْعى، أو غيرِ ذلك من الأسبابِ، "فأمَرَهم"، أي: أجاز لهم النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "أنْ يَنْحروا البقرَ"، أي: في الأضاحيِّ وغيرِها؛ فيكونُ البقرُ بدلًا من الإبلِ في الأُضحيَّة، وتكونُ البَقرةُ عن سَبعةٍ كما تُجْزِئُ الإبلُ.
وفي الحديثِ: أنَّ البَقرَ مِثلُ الجمالِ في الأضاحيِّ والهَدْيِ.