باب فى الرخصة فى الحجامة للصائم
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان - يعنى ابن المغيرة - عن ثابت قال قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق بأصحابه رضي الله عنهم، وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الحجامة والمواصلة"، أي: في أثناء الصوم؛ وذلك لما لهما من أثر في إضعاف الصائم، والحجامة: إخراج بعض الدم بتشريط موضع الوجع وسحب الدم الخارج بآلة تشبه الكأس أو القمع. والمواصلة: هي مواصلة صيام الليل بصيام النهار، ويكون الإفطار قبل طلوع الفجر، "ولم يحرمهما؛ إبقاء على أصحابه"، أي: أن النهي عنهما كان من أجل الرحمة والشفقة بهم، ولم يكن النهي نهي تحريم.
فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، إنك تواصل إلى السحر"، أي: تواصل صيام الليل بالنهار، والسحر: وقت قبيل طلوع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أواصل إلى السحر، وربي يطعمني ويسقيني"، أي: أن مواصلتي للصيام مبنية على قوتي وقدرتي التي يمنحني الله إياها، أو المراد به: ما يغذيه الله تعالى به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته، وقرة عينه بقربه، وتنعمه بحبه، والشوق إليه، وما يتبع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب، ونعيم الأرواح، وبهجة النفوس والروح والقلب؛ فغذاء الأرواح قد يقوى حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمن. وقيل: إن معنى طعامه وشرابه عند ربه هو على حقيقته وأنه طعام وشراب حسي للفم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله؛ كرامة له في ليالي صيامه
وفي الحديث: بيان اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص وسمات لا تؤتى لأي مسلم