باب فى الطلاق قبل النكاح

باب فى الطلاق قبل النكاح

حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال فى هذا الخبر زاد « ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى ذكره ».

في هذا الحديث بيان لنذر الطاعة ونذر المعصية ويمينهما، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله)، أي: لا ينعقد النذر والوفاء به إلا إذا كان في طاعة وأمر مباح مشروع، أما في معصية فلا، وكذلك اليمين: (ولا يمين في قطيعة رحم)، أي: لا تكون إلا في قربة وطاعة، ولا تكون في معصية كقطيعة الرحم؛ فمن نذر أو حلف أن يقطع رحمه، فلا وفاء عليه، وعليه أن يرجع عن يمينه ويصل رحمه؛ فالأمر المحرم لا ينذر ولا يحلف عليه، مع وجوب الكفارة؛ فالنهي عن فعل المعصية مع الكفارة فيه زيادة في الزجر والردع