باب فى ترك الوضوء مما مست النار
بطاقات دعوية
![باب فى ترك الوضوء مما مست النار](https://ghondur.com/a/uploads/images/2021/06/image_750x_60d2a29e7b8f9.jpg)
حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار»، قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول
من حكمة الله تعالى أن نسخ بعض الأحكام من تحليل إلى تحريم، أو العكس، ومن الحكم في ذلك: تيسير أمور الدين على الناس، ومن ذلك: التيسير في أمر الوضوء بعد أكل الطعام الذي أنضج على النار
وفي هذا الحديث يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أي: آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من أكل الطعام الذي طهي ونضج بالنار، "ترك الوضوء مما مست النار"، أي: فكان آخرهما ترك الوضوء؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، ثم نسخ هذا الحكم ولم يعد بعد ذلك ناقضا للوضوء
وفي الحديث: إثبات النسخ في السنة
وفيه: بيان فقه الصحابة رضي الله عنهم