باب فى جناية العبد يكون للفقراء
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن أبى نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئا.
في هذا الحديث يخبر عمران بن حصين رضي الله عنه: "أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء"، "فأتى أهله"، أي: أهل الغلام القاطع وهم فقراء، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، أي: ليس معنا ما نؤدي به دية ما فعله ولدنا بأذن الغلام الآخر، وفي هذا إشارة إلى أن الحديث لم يذكر القصاص؛ لأن الغلام الذي قطع كان صغيرا لا يعقل، أو أنه قطعها خطأ؛ ففيها الدية وليس القصاص كما هو في العمد، فلم يجعل عليه شيئا، أي: لم يأمر أهله بالدية؛ وذلك لأنهم فقراء، والفقراء لا يحملون ما لا يطيقون؛ فاسترضى النبي عليه الصلاة والسلام أهل المقطوع فرضوا.
فدل هذا على أن الغلام هنا بمعنى الصبي الصغير، وليس بمعنى العبد المملوك؛ لأنه لو كان مملوكا لكانت جنايته في رقبته، وفقر أهله ومواليه لا يدفع الدية عنه. ويحتمل أنه كان مدبرا يعتق بعد موت مالكه فكانت جنايته في رقبة مولاه؛ ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنه الدية، فاسترضاهم النبي عليه الصلاة والسلام فرضوا ولم يأخذوا الدية