باب فى زكاة السائمة
حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء حدثنا أبى عن سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبى -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن. ولا ذكر يعنى محتلما. قال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق - قال يعلى ومعمر - عن معاذ مثله.
شريعة الإسلام هي شريعة العدل؛ فعندما حكمت بالجزية، عدلت في أخذها، فلم تظلم أهل الذمة شيئا، وعندما حكمت بأخذ الزكاة، عدلت فيها، فلم تظلم أصحاب الأموال شيئا، بل هي نماء لأموالهم
وفي هذا الحديث يخبر معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "بعثه إلى اليمن"، أي: أرسله لجمع الزكاة والجزية، وغيرهما، "وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا"، أي: يأخذ من كل ذكر بالغ من أهل الذمة دينارا، "أو عدله معافر"، أو معافريا يساوي دينارا، والمعافري ثوب يمني، "ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة"، أي: وأمره أن يأخذ تبيعا أو تبيعة كزكاة لهذا العدد لأصحاب تلك البقر، والتبيع: ما أتم سنة، ودخل في الثانية، وقيل: ما له سنة، وقيل: دون سنة، وقيل: ستة أشهر، وسمي تبيعا؛ لأنه ما زال يتبع أمه، وقيل: لأن قرنيه يتبعان أذنيه، "ومن كل أربعين مسنة"، أي: يأخذ مسنة كزكاة لهذا العدد لأصحاب تلك البقر، والمسنة: ما أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة، وقيل: ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وقيل: سنة
وفي الحديث: الاهتمام بجمع الزكاة، وتوكيل من يجمعها من مهام ولي الأمر
وفيه: جمع الجزية من الذكور البالغين دون الإناث أو الصغار، سواء كانوا ذكورا أو إناثا
وفيه: التيسير في جمع الجزية؛ حيث كان المطلوب المبلغ، أو قيمته أثوابا