باب في النكاح
بطاقات دعوية
عن القاسم: أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام [الأنصارية 6/ 135] أنكحها أبوها وهي كارهة، [وهي ثيب]، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك (وفي رواية: نكاحه).
وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها!
وقال بعض الناس: إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك؛ حل له الوطء!
__________
الزَّواجُ مِن آياتِ اللهِ تعالَى ونِعَمِه، وهو مُعاشَرةٌ دائمةٌ، وشَراكةٌ قائمةٌ بيْن الرَّجُلِ والمَرأةِ، ولا يَدومُ الوِئامُ ويَبقى الوُدُّ والانسجامُ ما لم يُعلَمْ رِضا المرأةِ بزَواجِها
وفي هذا الحديثِ يروي التابعيُّ القاسِمُ بنُ محمَّدِ بنِ أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ أنَّ امرأةً -وهي أمُّ جَعفرٍ بنتُ القاسِمِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ- مِن ولَدِ جَعْفَرِ بنِ أبي طالبٍ، خَشِيَتْ وخافت أنْ يُزوِّجَها وَلِيُّها -وهو عَمُّ أبيها معاويةُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ- وهي كارهةٌ، أي: غيرُ راغبةٍ في الزَّواجِ، فأرْسَلَتْ إلى رَجُلينِ كَبيرينِ مِنَ الأنصارِ، هما عبدُ الرحمنِ بنُ جاريةَ، ومُجَمِّعُ بنُ جاريةَ رضِيَ اللهُ عنهما، فطَمْأَناها وأخبراها بألَّا تخشى وتخاف، وقَولُه: «لا تَخْشَيْنَ» بلفظ الجَمعِ؛ خطابًا للمرأةِ المُتخَوِّفةِ ومن معها، وذَكَرَا أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَسَخَ نِكاحَ خَنساءَ بِنْتِ خِذامٍ رضِيَ اللهُ عنها عندما أتَتْ لِلنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأخْبَرَتْه أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهةٌ لِلزَّواجِ، وقد كانت ثيِّبًا ومات عنها زوجُها
وفي الحَديثِ: إثباتُ الشَّرعِ لحَقِّ المرأةِ العاقِلةِ في اختيارِ زَوْجِها