باب في النهي عن العينة
حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان [ بن داود أبو الربيع ] عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " إذا تبايعتم بالعينة ( بالكسر السلف ) وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم "
قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه .
قال الشيخ الألباني : صحيح
الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ تعالى ذِروةُ سَنامِ الإسلامِ، وعِزُّ أُمَّةِ الإسلامِ، وبه تَرجِعُ أمجادُ الماضي، وتَذهَبُ أوجاعُ الحاضرِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا بَغَى الناسُ" والمقصودُ بهم المُسلِمونَ، والبَغيُ هو الظُّلمُ والجَوْرُ، تَبايَعوا بالعِينِ -بكَسرِ العَينِ- والمرادُ العِينةُ، وهو أنْ يَبيعَ شخصٌ سِلعةً على شَخصٍ آخَرَ بثَمَنٍ مَعلومٍ مُؤجَّلٍ، ثم يَشتريها منه بعدَ ذلك بثَمَنٍ أقَلَّ ممَّا باعَها به نقدًا
واتَّبَعوا أذنابَ البَقَرِ، أي: انشَغلوا برَعيِ الحَيَواناتِ وتَربيتِها، وهو كِنايةٌ عن الاشتِغالِ بالحَرثِ
وتَرَكوا الجِهادَ في سَبيلِ اللهِ، والمقصودُ ابتعَدوا عنِ الجِهادِ رغبةً في الدُّنيا "أنزَلَ اللهُ بهم بَلاءً" وهو صَغارٌ، ومَسكَنةٌ،
وما يَنتُجُ عنهما من الذُّلِّ والاستِهانَةِ، فلم يَرفَعْه عنهم حتى يُراجِعوا دينَهم
أي: لا يُرفَعُ هذا الذُّلُّ عن المُسلِمينَ حتَّى يَرجِعوا إلى الجِهادِ، وسمَّاه هُنا دينًا؛ زَجرًا، أو حتَّى يَرجِعوا إلى دِينِهم بشُمولِه وكَمالِه، فيُقدِّموا ما يَجِبُ أنْ يُقدَّمَ في مَوضِعِه مِن أحكامِه
فمَن تَرَكَ ما كان عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من الجِهادِ مع قُدْرتِه، واشتَغَلَ عنه بتَحْصيلِ الدُّنيا من وُجوهِها المُباحَةِ حَصَلَ له من الذُّلِّ، فكيف إذا اشتَغَلَ عن الجِهادِ بِجَمعِ الدُّنيا من وُجوهِها المُحرَّمةِ؟
وفي الحديثِ: الحثُّ على الجِهادِ
وفيه: بَيانٌ لأسبابِ مَرَضِ الأُمَّةِ، وبيانُ العِلاجِ