باب قول الله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله}
بطاقات دعوية
عن ابن عباس: {فيما عرضتم به من خطبة النساء}؛ يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة.
نَهَى اللهُ تعالَى عَن عقْدِ النِّكاحِ في عِدِّةِ المُطلَّقةِ؛ فقال: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، أي: حتَّى تَنقضيَ العِدَّةُ؛ لأنَّ المُطَلَّقةَ طَلاقًا رجعيَّا في معنى المنكوحةِ، وأباحَ التَّعريضَ بالخِطبةِ قبْلَ انقضاءِ عِدَّةِ المُطلَّقةِ غَيرِ الرَّجعيَّةِ، وهي الَّتي طُلِّقَتْ مِن زَوجِها طَلاقًا بائنًا، وكذلك الَّتي تُوفِّيَ عنها زوجُها، فقال: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235]، والتَّعريضُ يكونُ بكلِّ لَفظٍ يُفهَمُ منه إرادةُ خِطبةِ المرأةِ دُونَ التَّصريحِ بذلكَ، ويَذكُرُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما في هذا الأثرِ أنَّ مِنَ التَّعريضِ أنْ يقولَ الرَّجلُ أمامَ المرأةِ المعتدَّةِ أو وليِّها: إنِّي أريدُ التَّزوُّجَ، وكذا يقولُ: لَوددْتُ أنْ يُيسِّرَ اللهُ لي امرأةً صالحةً، فتَفهَمُ مِن ذلك المرأةُ أنَّه يُريدُ الزَّواجَ منها لكنْ دونَ تَصريحٍ منه بذلك.