باب كتاب صلاة العدين
حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى
هذا الحديث يوضح جانبا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، وأنه كان يصليهما بغير أذان ولا إقامة، فيروي عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المصلى يوم العيد، لم يكن يؤذن له؛ لا في يوم الفطر، ولا في يوم الأضحى
وأخبر ابن جريج -أحد رواة الحديث- أنه سأل شيخه عطاء بن رباح بعد زمن طويل عن الأذان والإقامة للعيد، فأخبره أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أخبره أنه لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام لها، سواء قبل خروج الإمام أو بعد خروجه، وأن النداء لها بأي لفظ كان لم يرد، ومن ذلك قول بعضهم: الصلاة جامعة، ثم كرر كلامه «لا نداء يومئذ، ولا إقامة» للتأكيد؛ فلا حاجة للإعلام لصلاة العيد؛ فإن يوم العيد يوم معلوم، مجتمع له، وقد أعدوا له؛ فأغنى اجتماعهم له عن النداء، ولم يبق للنداء فائدة، وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة، فإذا قام الإمام وأمرهم بتسوية الصفوف أو كبر، علموا أن الصلاة قد بدأت، وبعد الصلاة يخطب خطبة العيد