باب لا وضوء إلا من حدث 3
سنن ابن ماجه
حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع (ح)
وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن، قالوا:
حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (1).
بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ العِباداتِ بأكمَلِها؛ حتى يأْتِيَ المُسلِمُ بالعِبادَةِ على أتَمِّ وجْهٍ لها، لا سيَّما والإسلامُ دِينُ الطَّهارةِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا وُضوءَ"، أي: لا يَلزَمُ تجْديدُ الوُضوءِ مرَّةً ثانيةً، "إلَّا مِن صَوتٍ"، أي: بسَببِ خُروجِ صَوتٍ، وهو ما يَخرُجُ مِن الدُّبرِ بصَوتٍ، ولا يُشترَطُ له رائحةٌ، والأمْرُ الثاني الذي يجِبُ فيه الوُضوءُ: "أو رِيحٍ"، أي: خُروجِ رِيحٍ، والرِّيحُ: هو ما يَخرُجُ مِن الدُّبرِ بدونِ صَوتٍ، وله رائحةٌ كَريهةٌ، هذه هي الأُمورُ التي أرادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها متى حدَثَتْ ودخَلَ وقتُ الصَّلاةِ، لزِمَ الوُضوءُ لأجْلِها، فعلَى المسلمِ ألَّا يَسيرَ وراءَ الشَّكِّ والوساوسِ؛ فإنَّ تَجديدَ الوُضوءِ لا يكونُ إلَّا للمُتيقِّنِ مِن وُقوعِ هذه الأمورِ ونحْوِها، أمَّا مُجرَّدُ الشَّكِّ العابرِ الذي لا يَصحَبُه يقينٌ فلا.
وفي الحَديثِ: تَيسيرُ الشَّرعِ في أُمورِ العِباداتِ، وتجْديدُ الوُضوءِ عندَ التَّيقُّنِ مِن نقْضِه( ).