باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة 1
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد، عن عبد الله بن سفيان (2)عن عبد الله بن السائب، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح، فجعل نعليه عن يساره (1).
في هذا الحَديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ السَّائبِ رضِيَ اللهُ عنه: "رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي يومَ الفتحِ"، أي: يومَ فتحِ مكَّةَ، وكانت صلاةَ الصُّبحِ كما في روايةٍ أخرى، "ووضَعَ نعلَيْه عن يَسارِه"، أي: خلَعَهما صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ووضَعَهما جِهةَ اليَسارِ منه.
قيل: وهذا إن لم يَكُنْ عن يَسارِه أحَدٌ، وإلَّا فإنَّه يضَعُهما بينَ رِجلَيْه؛ لئلَّا يتأذَّى مِنه أحدٌ، كما ثبَت في سُننِ أبي داودَ: عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إذا صلَّى أحَدُكم فلا يَضَعْ نَعلَيْه عن يَمينِه، ولا عن يسارِه؛ فتَكونَ عن يمينِ غيرِه، إلَّا ألَّا يَكونَ عن يَسارِه أحَدٌ، وَلْيضَعْهما بينَ رِجلَيْه".
وقد وردتْ أحاديثُ أُخرى فيها الأمرُ بالصَّلاةِ في النِّعالِ إن لَم يُصِبْها أذًى أو وَسَخٌ؛ مخالفة لليهودِ، وقدْ صلَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّعالِ، وصلى بغيرِها.